All legislation

قرار Decision No. 1043 14/05/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة عين عار - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
14/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 14/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 747/ب تاريخ 20/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد بطرس ناصيف الحاج، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار - قضاء المتن مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف جرجس شمعون وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق