المادة 1
مادة 1: عيّن السيد بطرس ناصيف الحاج، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار - قضاء المتن مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف جرجس شمعون وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1043 14/05/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 747/ب تاريخ 20/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد بطرس ناصيف الحاج، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة عين عار - قضاء المتن مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف جرجس شمعون وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق