إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة طرابلس في القلب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19159 تاريخ 8/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة طرابلس في القلب». مركزها: طرابلس - العقار رقم 2625 - القسم رقم 11 - ملك نبيل بهجت صاري - الطابق الاول. غايتها: 1 - قضايا الانسان الانمائية والتطويرية. 2 - قضايا المرأة والطفل. 3 - الشؤون البيئية والصحية والاجتماعية. 4 - الشؤون الثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ساره عمر الاسعد - ربى محمود درويش - نبيل بهجت صاري - محمد عبد الحميد بيروتي - ديانا بهجت صاري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ربى محمود درويش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق