إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1741 تاريخ 3/9/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite} المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5241 تاريخ 21/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1741 تاريخ 3/9/2014 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «مائدة المحبة» {Le Repas De Charite} بدلاً من: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite}.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق