All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1000 12/05/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1741 تاريخ 3/9/2014 للجمعية المسماة: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite} مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1000
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1795-1796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1000 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1741 تاريخ 3/9/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite} المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5241 تاريخ 21/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1741 تاريخ 3/9/2014 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «مائدة المحبة» {Le Repas De Charite} بدلاً من: «مائدة المحبة» {Le Repas De La Charite}.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق