All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1001 12/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مركز مُصان لذوي الاحتياجات الخاصة» {Mosan Center for Special Needs} مركزها: برج الشمالي - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1001
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1001 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز مُصان لذوي الاحتياجات الخاصة» {Mosan Center for Special Needs} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20570 تاريخ 29/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز مُصان لذوي الاحتياجات الخاصة» {Mosan Center for Special Needs}. مركزها: برج الشمالي - مثلث الحوش، الناقورة - خلف غاليري ضاهر - العقار رقم 1927 - ملك بلدية برج الشمالي - قضاء صور. غايتها: 1 - انشاء مراكز ودور رعائية، نهارية وليلية لتأهيل ورعاية وعلاج الاشخاص ذوي الاعاقة، اجتماعياً، صحياً وتربوياً في قرى ومدن مختلف المناطق اللبنانية. 2 - تعمل في نفس الوقت على ارشاد ذويهم ليتمكنوا من تهيئتهم للحياة بما فيها المؤسسات الاكاديمية التربوية المستعدة لاستيعابهم ورعايتهم نفسياً ودمجهم مع تلامذتها. 3 - انقاذ المشردين والجانحين والمدمنين والعمل على تعميم الارشاد الاجتماعي. 4 - كذلك مساعدة المرضى وتوفير الادوية المجانية لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يسرى حسين سويد - وليد عبدالله طويل - رلى عصام عسيران - د. موسى السيد جعفر شرف الدين - علي السيد جعفر شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي السيد جعفر شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق