المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الدخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «أكاديمية حقوق الانسان والمواطنة» {The Academy of citizenship and Human Rights} ACHR. مركزها: مجدل عنجر - الشارع العام - العقار رقم 149 - ملك رضوان احمد خالد - قضاء زحلة. غايتها: - تهدف اكاديمية حقوق الانسان والمواطنة الى تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الانسان لدى الشباب، لما يمثلون مورداً مهماً في القدرة على تغيير سلوكيات المجتمع ومواجهة التحديات، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والرأي الآخر والمشاركة واحترام الحقوق وتحمل الواجبات. كما يهدف المركز الى احترام ما نص عليه الدستور اللبناني وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ حقوق الانسان وفقاً لما يلي: 1 - تعزيز فهم شامل للتربية على حقوق الانسان وترسيخ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة. 2 - رصد وتوثيق قضايا وانتهاكات حقوق الانسان ومتابعتها. 3 - تدريبات على الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق الانسان. 4 - اعداد النشرات وتوزيعها. 5 - تنظيم ورش العمل والمحاضرات العامة والمؤتمرات والندوات العامة المتخصصة والدورات التدريبية. 6 - تنفيذ الدراسات والابحاث، ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمركز، وفي دوريات تصدر بصورة دورية. 7 - بناء شبكة من العلاقات مع المؤسسات العاملة في الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة، وتبادل الخبرات والمعلومات مع مؤسسات ومنظمات لها علاقة بحقوق الانسان. 8 - التعاون والترابط مع مؤسسات حكومية وغير حكومية واقليمية ودولية ومنظمات لها علاقة بحقوق الانسان. 9 - اصدار نشرة دورية حقوقية وتوزيعها. 10 - انشاء قاعدة بيانات معلوماتية احصائية متعلقة بالاعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية والاقليمية والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نضال احمد خالد - ديانا محمد سعيد حريري - خلود وليد الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال احمد خالد.