All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1003 12/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أكاديمية حقوق الانسان والمواطنة» {The Academy of citizenship and Human Rights} ACHR مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1003
Date
12/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1797-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1003 تاريخ 12/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أكاديمية حقوق الانسان والمواطنة» {The Academy of citizenship and Human Rights} ACHR والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19863 تاريخ 17/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الدخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «أكاديمية حقوق الانسان والمواطنة» {The Academy of citizenship and Human Rights} ACHR. مركزها: مجدل عنجر - الشارع العام - العقار رقم 149 - ملك رضوان احمد خالد - قضاء زحلة. غايتها: - تهدف اكاديمية حقوق الانسان والمواطنة الى تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الانسان لدى الشباب، لما يمثلون مورداً مهماً في القدرة على تغيير سلوكيات المجتمع ومواجهة التحديات، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والرأي الآخر والمشاركة واحترام الحقوق وتحمل الواجبات. كما يهدف المركز الى احترام ما نص عليه الدستور اللبناني وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ حقوق الانسان وفقاً لما يلي: 1 - تعزيز فهم شامل للتربية على حقوق الانسان وترسيخ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة. 2 - رصد وتوثيق قضايا وانتهاكات حقوق الانسان ومتابعتها. 3 - تدريبات على الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق الانسان. 4 - اعداد النشرات وتوزيعها. 5 - تنظيم ورش العمل والمحاضرات العامة والمؤتمرات والندوات العامة المتخصصة والدورات التدريبية. 6 - تنفيذ الدراسات والابحاث، ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمركز، وفي دوريات تصدر بصورة دورية. 7 - بناء شبكة من العلاقات مع المؤسسات العاملة في الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة، وتبادل الخبرات والمعلومات مع مؤسسات ومنظمات لها علاقة بحقوق الانسان. 8 - التعاون والترابط مع مؤسسات حكومية وغير حكومية واقليمية ودولية ومنظمات لها علاقة بحقوق الانسان. 9 - اصدار نشرة دورية حقوقية وتوزيعها. 10 - انشاء قاعدة بيانات معلوماتية احصائية متعلقة بالاعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية والاقليمية والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نضال احمد خالد - ديانا محمد سعيد حريري - خلود وليد الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال احمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق