إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1245 تاريخ 25/6/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5897 تاريخ 31/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة «جمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1245 تاريخ 25/6/2014. واصبح على النحو التالي: مركزها: بعبدا - الشارع العام - قرب ضريح رياض الصلح - ملك عارف درويش الحبال - الطابق الارضي. بدلاً من: بيروت - النويري - شارع الاوزاعي - ملك حجازي - الطابق الاول.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق