All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1018 13/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «فيتبرفورم انستيتوت» {FITPERFORM INSTITUTE} مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1018
Date
13/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1799-1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1018 تاريخ 13/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيتبرفورم انستيتوت» {FITPERFORM INSTITUTE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19324 تاريخ 11/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «فيتبرفورم انستيتوت» {FITPERFORM INSTITUTE}. مركزها: المطيلب - العقار رقم 930 - القسم رقم 8 - البلوك B - ملك رودي نبيل - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - تطوير مختبرات للتجارب في كافة المجالات. 2 - القيام بأبحاث في كافة المجالات ونشرها بكافة المجالات. 3 - تطوير وتحفيز الانتاجية والابداع. 4 - تطوير التعليم في كافة المجالات. 5 - تعزيز واهتمام الاولاد والراشدين في ما يتعلق بالمواضيع الاجتماعية. 6 - تمويل جميع المشاريع الخيرية. 7 - تأمين كافة المساعدات والرعاية الصحية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة من نساء، اطفال وشباب. 8 - تطوير الثقافة. 9 - تنظيم كافة المعارض والمناسبات العامة والنشاطات في كافة المجالات. 10 - وبشكل عام القيام بجميع الاعمال والانشطة المتعلقة بما تقدم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نبيل مخايل سليمان - ليزا جيراير مارديكيان - رودي نبيل سليمان - سامر نبيل سليمان - لوسين جيراير مارديكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودي نبيل سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق