ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 665/1 تاريخ 16/4/2015،
(تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 27/28 أيار 2015 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - منطقة المتحف - ملك حسين منصور - الطابق الخامس - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 20/4/2015 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 22/5/2015 ضمناً وترفق بالمستندات التالية: 1 - بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي. 2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر. 3 - صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين. 4 - صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. 5 - بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية. 6 - أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2015
وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور