All legislation

قرار Decision No. 87 17/04/2015

تعليق التداول بصنف اللبنة

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
17/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1354-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 17/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 23: 1999)،

وحرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مؤسسة «ديري الرهبان» الكائنة في زغرتا - محافظة لبنان الشمالي وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 . -يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركة الوارد أسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/4/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم