المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 96/1 تاريخ 28/1/2014 والمتعلق بحظر استيراد الابقار الحية من ولاية براندينبرغ (BRANDENBURG COUNTY STATE) في ألمانيا.
قرار Decision No. 314 16/04/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 5/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE حول عدم ظهور اي اصابة جديدة في مقاطعة براندينبرغ في ألمانيا لجهة مرض جنون البقر،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 96/1 تاريخ 28/1/2014 والمتعلق بحظر استيراد الابقار الحية من ولاية براندينبرغ (BRANDENBURG COUNTY STATE) في ألمانيا.
مادة 2: يخضع استيراد اللحوم من ألمانيا لأحكام القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 واستيراد الحيوانات الحية لأحكام القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 وذلك بموجب الاتفاق الصحي بين السلطات البيطرية في كل من لبنان وألمانيا لدى الاستيراد.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 16/4/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب