All legislation

قرار Decision No. 314 16/04/2015

إلغاء حظر إستيراد المواشي الحية من ألمانيا (براندينبرغ)

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 5/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE حول عدم ظهور اي اصابة جديدة في مقاطعة براندينبرغ في ألمانيا لجهة مرض جنون البقر،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 96/1 تاريخ 28/1/2014 والمتعلق بحظر استيراد الابقار الحية من ولاية براندينبرغ (BRANDENBURG COUNTY STATE) في ألمانيا.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد اللحوم من ألمانيا لأحكام القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 واستيراد الحيوانات الحية لأحكام القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 وذلك بموجب الاتفاق الصحي بين السلطات البيطرية في كل من لبنان وألمانيا لدى الاستيراد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 16/4/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب