ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية
رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 (رقم المحضر 39) تاريخ 4/12/201
4 القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 20 عاما على رحيل الفنان التشكيلي صليبا الدويهي وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري بمناسبة مرور 20 عاما على رحيل الفنان التشكيلي صليبا الدويهي وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه منه على الشكل التالي:
-موضوع الطابع: مرور 20 عاما على رحيل الفنان التشكيلي صليبا الدويهي
-فئة الطابع ل.ل: 2،000
-عدد الطوابع: 30،000
-المقاس: 4 سم (ضرب) 5 سم
يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقاً للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.
يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق. وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة له، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالثة:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية
إجراء ما يلي:
أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.
ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.
ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب