المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة الفرنسية الى ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع» الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغتين العربية والانكليزية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 218 27/03/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 634 تاريخ 9/8/2014 (ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد روجيه ادوار ابو جوده، والمسجل تحت رقم 443 تاريخ 25/2/2015 (طلب اضافة لغة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة الفرنسية الى ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع» الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغتين العربية والانكليزية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج