All legislation

قرار Decision No. 218 27/03/2015

إضافة اللغة الفرنسية الى ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع» الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 634 تاريخ 9/8/2014 (ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد روجيه ادوار ابو جوده، والمسجل تحت رقم 443 تاريخ 25/2/2015 (طلب اضافة لغة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة الفرنسية الى ترخيص مطبوعة «حديث المجتمع» الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغتين العربية والانكليزية ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج