All legislation

قرار Decision No. 219 27/03/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية،غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «سوبر وان»

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد ابراهيم حسن الدسوقي، والمسجل تحت رقم 522 تاريخ 4/3/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ابراهيم حسن الدسوقي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «سوبر وان» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج