إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري صور أوروبا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20198 تاريخ 22/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري صور أوروبا». مركزها: صور - حي الرمل - العقار رقم 222 - القسم رقم 11 . غايتها: - يهدف الروتاري الى تشجيع وتعزيز مثال الخدمة الاعلى باعتبارها اساس المؤسسة الجديرة بالثقة وعلى وجه الخصوص تشجيع وتعزيز: 1 - التعارف بين الاشخاص كونه يشكل فرصة للخدمة. 2 - المعايير الاخلاقية الرفيعة المستوى في الاعمال والمهن والاعتراف بقيمة جميع المهن النافعة وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تمسك تطبيق كل عضو بمثال الخدمة الاعلى في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 - التفاهم الدولي والنية الحسنة وحب السلم من خلال الزمالة بين مهنيين تحت لواء الخدمة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي وهبي ديب - عزه صلاح حلاوي - ميري كاظم الخليل - خليل ابراهيم الحسيني - محمد يوسف صفي الدين - شوقي السيد محمد صفي الدين - سحر صلاح السايس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي وهبي ديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق