إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عكر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3597 تاريخ 26/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عكر». مركزها: مزرعة السياد - شارع عبود - العقار رقم 1915 - بلوك B - ملك منزل السيد يوسف نجا بو عكر - الطابق الارضي - قضاء جبيل. غايتها: 1 - مساعدات انسانية لرابطة آل عكر. 2 - جمعية ثقافية خيرية اجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سركيس طانيوس بو عكر - نجيب بشاره ابي عكر - مارون طانيوس بو عكر - مارون بطرس ابي عكر - عبدو نجا ابو عكر - مخايل يوسف ابي عكر - انطوان نجا بو عكر - نجا جرجس بو عكر (والدته امال بو عكر) - نجا جرجس بو عكر (والدته بديعة عبيد) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو نجا ابو عكر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق