المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /121/ تاريخ 11/4/2001 المعطى الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار /38/ القسمين /207/ و/208/ البوشرية - الدورة - شارع مستشفى مار يوسف - طابق خامس وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 19 17/02/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة اي. بي. ال. ترافل لتأجير السيارات تحت الرقم 2660/2 تاريخ 5/11/2014 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /121/ تاريخ 11/4/2001 المعطى الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار /38/ القسمين /207/ و/208/ البوشرية - الدورة - شارع مستشفى مار يوسف - طابق خامس وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون