All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1041 14/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع الألف» {The A project} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1041
Date
14/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1803-1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1041 تاريخ 14/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مشروع الالف» {The A Project} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14674 تاريخ 16/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشروع الالف» {The A project} مركزها: بيروت - الروشة - شارع برلين - العقار رقم 2027/12 - مبنى الشروق - الطابق السادس. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الاهداف الآتية: 1 - تعزيز الوعي بشأن المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والعمل على السلوكيات والمعرفة والإرشاد بهذا الشأن، لا سيما في البيئات الإجتماعية العسيرة وذات الموارد المحدودة. 2 - تمكين الاشخاص الذين يحتاجون الى خدمات صحية مذكورة أعلاه من الولوج الى المرافق الصحية المختصة بكلفة تتناسب مع مواردهم المالية. 3 - توفير المعلومات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتنظيم الأسرة والعنف الجنسي وسلامة الجسم البشري والنوع الإجتماعي. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة التلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فرح محمد فواز سلكا - رلى وليد ياسمين - جويل ريشار مسوح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رلى وليد ياسمين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق