المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /681/ تاريخ 7/11/2007 المعطى الى وكالة رنيم للسياحة والسفر (ت.ب) والقائمة على العقار رقم /3708/ قسم رقم /7 و8/ الحدث - حي الاميركان - ملك درويش طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 129 21/04/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى والثانية والثالثة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 311/3 تاريخ 25/2/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة رنيم للسياحة والسفر (ت.ب) عن العمل،
بناء على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 489/2 تاريخ 28/2/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /681/ تاريخ 7/11/2007 المعطى الى وكالة رنيم للسياحة والسفر (ت.ب) والقائمة على العقار رقم /3708/ قسم رقم /7 و8/ الحدث - حي الاميركان - ملك درويش طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2015 وزير السياحة ميشال فرعون