All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1044 15/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية السيمي للإنماء والسكن» مركزها: بشتفين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1044
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السيمي للإنماء والسكن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16596 تاريخ 24/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السيمي للإنماء والسكن». مركزها: بشتفين - متفرع من الشارع العام - ملك فؤاد جعفر - قضاء الشوف. غايتها: 1 - دعم ذوي الدخل المحدود من الشباب اللبناني عبر إقامة مشاريع تساعده في بناء حياته ومستقبله وخاصة في تأمين مسكن لائق لهم ولعائلاتهم. 2 - تأمين المشاريع الخدماتية والمنتجة بما يخدم مصلحة المستفيدين وتأمين فرص عمل جديدة. 3 - إقامة مشاريع ذات طابع تنموي بهدف تحقيق المنفعة العامة لأبناء القرى المذكورة. على ان تطبق المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فؤاد سليمان جعفر - د. زياد يوسف ابو عكر - فراس وليد ضو - عادل عساف ارافيل - ناجي حسيب فياض - وليد علي ضو - رائد سليم العراوي - سهيل داوود نصر - غسان سعيد ضو - محمود عزام امان الدين - مفيد رشيد فياض - سامر وهيب فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد علي ضو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق