All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1045 15/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سوياً» {SAWIIAN} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1045
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1805-1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1045 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوياً» {SAWIIAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17946 تاريخ 18/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوياً» {SAWIIAN} مركزها: بيروت - المتحف - العقار رقم 1227 A - القسم رقم 16 - بناية المتحف - الطابق الثالث. غايتها: 1 - القيام بنشاطات وبرامج تربوية ونفسية للتدخل النفسي الإجتماعي المبكر في العائلات ودور الحضانة والمدارس ومختلف الجامعات والمؤسسات والجمعيات. 2 - بناء أسس اجتماعية ونفسية قويمة ومهارات صلبة للإعتراف بالآخر وقبول الاختلاف وتحمل المسؤوليات وتجنب النزاعات عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 3 - بناء الاطفال والشبيبة من الناحية النفسية والإجتماعية على المواطنة وعلى توثيق القدرات مع البيئة المحيطة عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 4 - نشر وتحفيز الحوار بين الطوائف والتماسك الإجتماعي والسماح عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 5 - القيام بنشاطات تربوية ونفسية إجتماعية مع مختلف الفئات الإجتماعية والأطفال والشبيبة والفئات المهمشة مثل ذوي الحاجات الخاصة والنساء وأطفال الشوارع والأطفال على خلاف مع القانون وسكان الأحياء الفقيرة والمهملة والسجناء والمدمنين. 6 - التعاون مع الجمعيات وشركاء من المجتمع المدني والبلديات ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أكانت لبنانية، عربية، مشرقية أو أجنبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نائله سلمى محمد نزير كرامي - ندى ادوار شاهين - نيلي شكري شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيلي شكري شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق