المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوياً» {SAWIIAN} مركزها: بيروت - المتحف - العقار رقم 1227 A - القسم رقم 16 - بناية المتحف - الطابق الثالث. غايتها: 1 - القيام بنشاطات وبرامج تربوية ونفسية للتدخل النفسي الإجتماعي المبكر في العائلات ودور الحضانة والمدارس ومختلف الجامعات والمؤسسات والجمعيات. 2 - بناء أسس اجتماعية ونفسية قويمة ومهارات صلبة للإعتراف بالآخر وقبول الاختلاف وتحمل المسؤوليات وتجنب النزاعات عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 3 - بناء الاطفال والشبيبة من الناحية النفسية والإجتماعية على المواطنة وعلى توثيق القدرات مع البيئة المحيطة عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 4 - نشر وتحفيز الحوار بين الطوائف والتماسك الإجتماعي والسماح عبر برامج ونشاطات مختلفة وندوات ومحاضرات ومنشورات مكتوبة وممغنطة وكافة الوسائل السمعية والبصرية. 5 - القيام بنشاطات تربوية ونفسية إجتماعية مع مختلف الفئات الإجتماعية والأطفال والشبيبة والفئات المهمشة مثل ذوي الحاجات الخاصة والنساء وأطفال الشوارع والأطفال على خلاف مع القانون وسكان الأحياء الفقيرة والمهملة والسجناء والمدمنين. 6 - التعاون مع الجمعيات وشركاء من المجتمع المدني والبلديات ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أكانت لبنانية، عربية، مشرقية أو أجنبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نائله سلمى محمد نزير كرامي - ندى ادوار شاهين - نيلي شكري شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيلي شكري شلهوب.