All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1046 15/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ليرنرز وورلد انترناشونال سكولز» {Learners World International Schools} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1046
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1806-1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1046 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليرنرز وورلد انترناشونال سكولز» {Lerners World International Schools} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3379 تاريخ 24/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليرنرز وورلد انترناشونال سكولز» {Learners World International Schools} مركزها: الحازمية - العقار رقم 3307 - شركة حدث للتخزين والتوزيع ش.م.ل. قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى إنشاء وإدارة ورعاية المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإنمائية في مختلف الحقول، كما تعنى الجمعية بتنمية العلاقات في هذا المجال مع الجمعيات المماثلة في هذا المضمار ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الجمعية على: 1 - إنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والمهنية والتقنية على كافة مستوياتها التدريبية والتعليمية على اختلاف الفروع والمراحل. 2 - وضع الخطط التربوية وإعداد الإستشارات والدراسات ذات الطابع التربوي والتعليمي والإجتماعي والثقافي والإنمائي بصورة عامة إعطاء النصح والتوجيه للمؤسسات التربوية والتعليمية والإجتماعية والإنمائية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. 3 - القيام بتشييد الأبنية التعليمية وبتجهيزها بكافة انواع التجهيزات وبالإشراف على أعمال التشييد والتجهيز فيها. 4 - القيام بإدارة المدارس ودور الحضانة والأندية وأية مؤسسة تعليمية أو إجتماعية أو ثقافية أو إنمائية. 5 - إنشاء المدارس والأندية والمؤسسات التعليمية وتطويرها وتطوير مناهج علمية وأكاديمية وإدارتها في لبنان والخارج وكل ما يتفرع عنها. 6 - إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية في نطاق عمل هذه الجمعية. 7 - تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات ومحاضرات توجيهية والسعي الى استقبال ذوي الاختصاصات العلمية المتعلقة بأهداف الجمعية. إقامة المعارض والمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية. 8 - السعي لتأمين منح دراسية للطلاب وأساتذة التعليم والمدربين بهدف الإطلاع الدائم والمشاركة في استيعاب الأنظمة المتطورة في ميادين التطبيق النظري والعملي موضوع أهداف الجمعية. 9 - خلق الإطار التعليمي لمؤسسات تربوية متخصصة ودعمها مادياً ومعنوياً. 10 - السعي لتوأمة الشركة مع مؤسسات دولية لها أهداف مماثلة، وتعمل الشركة على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. 11 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم اهدافها مع اغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية. 12 - إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والأندية والجمعيات. 13 - تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق اهدافها مع اهداف الجمعية. 14 - تطوير المهارات القيادية والإدارية والتربوية والتدريبية في المؤسسات التربوية والأندية. 15 - إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها. 16 - القيام بجميع الأعمال المتفرعة والمشابهة والمكملة والضرورية للأعمال المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رافايل رافايل خلاط - روز موريس القارح - فولا سيدي ناثر سمحيري - فراس شكري حصني - شكري عفيف حصني - رشا شكري حصني - نبيل عفيف حصني - ناثر زكي سمحيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شكري عفيف حصني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق