All legislation

قرار Decision No. 57 13/05/2015

تعديل رقم 114 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
13/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1808-1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 13/05/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247، تاريخ 15 نيسان 2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 1422، تاريخ 4 شباط 2015 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته لا سيما المواد 5 و7 و51 منه،

بناء على المرسوم رقم 6786، تاريخ 3 تشرين الثاني 2011 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم 5125، تاريخ 1 تشرين الاول 2010، تعديل المادة السادسة من المرسوم 4621، تاريخ 8 كانون الثاني 2001، تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق، باستبدال نص الفقرة «خامساً» الواردة في خانة الشروط الاضافية المقابلة للرمز (412) بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من هذه الاحكام الخاصة، ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، او بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية: الرسوم الجمركية المدفوعة عند الادخال وفق المعدّل الخاص + رسم إستهلاك داخلي X (3 ­ عدد سنوات الاستعمال) 3 ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة، تتحرر السيارة نهائياً من تأدية اي رسوم اضافية».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 أيار 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي