المادة 1
- في التعديل - إن شركة TUV Hellas S.A. المسجلة بتاريخ 25/6/2001، تحت رقم 2169 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، تحويل الى فرع بتاريخ 17/12/2003، قد صرحت بتاريخ 15/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5091/2015، بأنها قد عينت وكلاء خاصين وممثلين ونائبين السادة: جورج نجيب أبو حيدر وإلياس وديع نجار وفارس ميشال موسى وتفوِّض إليهم بالأمر والسلطة والحق في القيام نيابة عنها اثنين على الأقل من الوكلاء أعلاه مجتمعين كل مرَّة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة بشأن تشغيل وإدارة وتمثيل فرع الشركة في لبنان وخاصة في القيام بالإجراءات المذكورة في سند التوكيل الخاص المؤرخ في 10/10/2014 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.