المادة 1
- في التعديل - إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5263/2015، بأنها قد عينت وأوكلت كلاًّ من السيِّدين إيلي كركي وربيع كرم، بالاتحاد و/أو بالانفراد الوكيلين القانونيَّين ومنحتهما الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسمها وعنها، وأن يعملا بصفة مدير فرع وممثل قانوني للشركة في لبنان. إضافة الى أمور أخرى وردت في سند التوكيل الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 24/2/2015، والنافذ ابتداءً من 31/5/2014، والذي يبقى نافذ المفعول وصالحاً حتى يتم عزله خطِّيّاً أو حتى تاريخ 30/11/2017، أيّهما يحصل أولاً. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.