المادة 1
- في التعديل - إن شركة Hewlett--Packard International Trade B.V. المسجلة بتاريخ 19/3/2004، تحت رقم 2280 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/4/2015، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 5843/2015، بأنها قد قرَّرت إلغاء تعيين السيِّد محمد عبد الحفيظ عيتاني كمدير فرع الشركة في لبنان، وإلغاء الصلاحيَّات الممنوحة له؛ وتعيين السيِّد أيمن دويدار كمدير للفرع المذكور مع إعطائه جميع الصلاحيَّات اللازمة. كما تقرَّر تفويض السادة محمد أسرف بوجالو وعبد القادر حكيم الدين بهانبوراوالا (Abdul Kader Hakimuddin Bhanpurawala) وساثيا فيجايا راو نيريخى (Sathya Vijaya Rao Nirikhi) للقيام بالواجبات المشار إليها في القرارات الخطيَّة لمديري الشركة الموقَّعة في 2/4/2015 و15/4/2015 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.