المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /201/ تاريخ 31/12/1993 المعطى الى وكالة سيدرا اوفر سيز ش.م.ل والقائمة على العقار رقم /2037/ سن الفيل - شارع الجنرال ديغول - بناية شاوول - طابق رابع وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 131 21/04/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى والثانية والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 398/3 تاريخ 12/3/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة سيدرا اوفر سيز ش.م.ل عن العمل،
بناء على مراجعة اصحاب العلاقة بموجب المعاملة رقم 595/2 تاريخ 12/3/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /201/ تاريخ 31/12/1993 المعطى الى وكالة سيدرا اوفر سيز ش.م.ل والقائمة على العقار رقم /2037/ سن الفيل - شارع الجنرال ديغول - بناية شاوول - طابق رابع وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2015 وزير السياحة ميشال فرعون