إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى)، لاسيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القرار رقم 270 تاريخ 28/3/2015 (تدوير اعتمادات غير المعقودة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية (مدور غير معقود) وقدره /235.100.000/ل.ل. (مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشروع تأهيل مغارة قاديشا كالتالي: الجزء الثاني: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /235.100.000/ل.ل. /فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية/
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية للعام 2015 (مدور غير معقود) لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي