All legislation

مرسوم Decree No. 2076 27/05/2015

تحويل إعتماد من موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2076
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1875-1876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2076 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى)، لاسيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القرار رقم 270 تاريخ 28/3/2015 (تدوير اعتمادات غير المعقودة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية (مدور غير معقود) وقدره /235.100.000/ل.ل. (مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشروع تأهيل مغارة قاديشا كالتالي: الجزء الثاني: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /235.100.000/ل.ل. /فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية/

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية للعام 2015 (مدور غير معقود) لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي