All legislation

مرسوم Decree No. 2108 27/05/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2108
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1878-1880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2108 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626.607.155.000 ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والأجور

وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /270.000.000/ ل.ل. (فقط مائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /270.000.000/ ل.ل. (فقط مائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية). من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات /358.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /83.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية) البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /150.000.000/ ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال اضافية /100.000.000/ ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت /25.000.000/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) المجموع العام: /628.000.000/ ل.ل (فقط ستماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي