إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 165/1/2009 تاريخ 10/9/2009 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2615/د تاريخ 27/8/2014،
بناء على موافقة الجمعية العمومية للجمعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/8/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان، ليصبح «نادي اتلتيكو» - مركزها: جدايل، قضاء: جبيل محافظة: جبل لبنان، دون تعديل في الالعاب الرياضية المرخص لمزاولتها: «كرة السرعة والبلياردو».
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 نيسان 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي