All legislation

قرار Decision No. 66 14/04/2015

تعديل إسم وتغيير مقر جمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي» - الغبيري ليصبح «نادي اتلتيكو» - جبيل

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
14/04/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 14/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 165/1/2009 تاريخ 10/9/2009 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2615/د تاريخ 27/8/2014،

بناء على موافقة الجمعية العمومية للجمعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/8/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان، ليصبح «نادي اتلتيكو» - مركزها: جدايل، قضاء: جبيل محافظة: جبل لبنان، دون تعديل في الالعاب الرياضية المرخص لمزاولتها: «كرة السرعة والبلياردو».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي