All legislation

قرار Decision No. 82 11/05/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي كسليك سبورت كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1813-1814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كسليك سبورت كلوب» المسجل تحت الرقم 3008/د تاريخ 10/10/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/2/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17428 تاريخ 2/2/2015،

بناء على موافقة وزارة الدفاع بكتابها رقم 1279/غ ع/و تاريخ 15/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي كسليك سبورت كلوب». مركزها: صربا قضاء كسروان محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخصة بها: الرماية بالمسدس

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اسكندر زايد ميشال تابت - نايلة جان كلود غبريل - ماري لويز موريس نكوفيكي - جان كلود اسعد غبريل - كلودين اسعد غبريل - الياس جميل سعادة - رينه توفيق عيد.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 11 أيار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي