All legislation

مرسوم Decree No. 2080 27/05/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية المحاكم العدلية لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2080
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2080 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /737.015.000/ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة وثلاثون مليونا وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 330 - العدل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /167.200.000/ ل.ل. (عن الفترة الواقعة بين 1/8/2015 و31/12/2015) (فقط مائة وسبعة وستون مليونا ومائتا الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /569.815.000/ ل.ل. (عن الفترة الواقعة بين 1/8/2015 و31/12/2015) (فقط خمسماية وتسعة وستون مليونا وثمانماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية)، المجموع العام: /737.015.000/ل.ل. (لتغطية نفقات خدمة وتنظيفات في مبنى الادارة المركزية لوزارة العدل والمباني التابعة لها وقصور العدل في المحافظات والملحقات التابعة لها عن الفترة الواقعة ما بين 1/8/2015 و31/12/2015). (فقط سبعماية وسبعة وثلاثون مليونا وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي