المادة 1
رسالة رئيس مجلس الادارة مقدمة: 1- تمهيد الطريق باتجاه تطوير القطاع 1- رصد السوق 1-1 نظرة عامة على سوق الهاتف الثابت والاتصالات الدولية 1-2 نظرة عامة على سوق الهاتف الخلوي 1-3 نظرة عامة على سوق الانترنيت والحزمة العريضة 1-4 دراسات عن اسعار خدمات الاتصالات 2- تعزيز قدرات لبنان 2-1 نظام مراقبة جودة الخدمة 2-2 قياس الاشعاع الراديوي II - ارساء الاطر التنظيمية 1- اصدار الانظمة، القرارات، التعاميم والدراسات 1-1 مرسوم حق استخدام الاملاك العامة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات 1-2 وثيقة احتياجات المباني الجديدة لتحمل خدمات الحزمة العريضة 1-3 طرح مشروع نظام انشاء وتعديل المواقع الراديوية للاستشارة العامة 1-4 تعديل مشروع مرسوم تحديد بدلات استعمال الترددات اللاسلكية 1-5 وضع مشروع خطة الاتصال في حالات الطوارىء 1-6 التعاميم 2- تجديد تراخيص مقدمي الانترنت 3- ادارة الموارد النادرة 3-1 قرارات الترقيم 3-2 تخصيص الترددات 3-3 التدخلات الميدانية وتوقيف البث غير الشرعي والتشويش 3-4 معايير الحماية من التعرض للاشعاع الراديوي 3-5 المبادىء التوجيهية لانشاء وتعديل المواقع الراديوية 4- حماية المستهلك 4-1 معالجة الشكاوى 4-2 حماية الاطفال على الانترنت 4-3 الامن السيبراني 4-4 تمكين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول الى خدمات الاتصالات III- بناء القدرات والجسور 1- التعاون مع الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية 1-1 التعاون مع وزارة الاتصالات 1-2 التعاون مع الوزارات والمؤسسات المحلية 1-3 التعاون مع المؤسسات الدولية والمساهمات في المؤتمرات 1-4 تمثيل لبنان في المنظمات الدولية 1-5 التواصل مع المعنيين بسوق الاتصالات 2- بناء القدرات المؤسسية 2-1 تطوير الموارد البشرية 2-2 ادارة الميزانية والموارد المالية