المادة 1
اسم المؤسسة:جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية اسم الشهادة: الدكتوراه في الهندسة المعمارية PhD in Architectural Engineering تعتبر شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس في الهندسة المعمارية (5 سنوات) والماجستير في الهندسة المعمارية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي 2- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (خمسين رصيدا اميركي نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا مواد مشتركة و32 رصيدا للأطروحة)، 3- ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4- ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5- ان تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2004/2005، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.