All legislation

مرسوم Decree No. 2043 18/05/2015

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2043
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1841-1842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2043 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل اتعاب محامي الدولة)،

بناء على المراسيم رقم 10590 تاريخ 5/8/2013 ورقم 9787 تاريخ 28/1/2013 ورقم 10506 تاريخ 11/7/2013 (تجديد واعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 6/8/2015 وهم السادة: - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - عماد سعيد الوزان --- 20/3/1962 - غسان جرجي شكور --- 9/10/1964 - فيليب بولس عواد --- 16/1/1953 - لينا جورج حداد --- 21/10/1972 - طارق كاظم العلي --- 1/10/1954 - جورج يوسف حداد --- 5/1/1953 - مريم محمد سكافي --- 2/1/1962 - جواد منيف صفي الدين --- 15/6/1959 - معن عبد الستار كنج هوشر --- 9/1/1958 - جمال حسن زين --- 1/7/1957 - جرجس ابراهيم اسطفان --- 23/4/1961 - احمد عبد القادر الديماسي --- 13/9/1972 - نبيه خليل الحلبي --- 10/6/1956 - عبد المجيد مهيب العاكوم --- 10/12/1960 - نبيه جرجي الجردي --- 29/4/1955 - فادي انطوان حنين --- 11/3/1953 - محمد فايز شريم --- 6/3/1955 - حسام عفيف شمس الدين --- 30/9/1964 - مصباح شريف مرزا --- 14/1/1970

المادة 2

مادة 2: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي السيد نعمة طانيوس ضوء المولود بتاريخ 26/6/1974 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 18/12/2015 .

المادة 3

مادة 3: جدد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامية السيدة سهير وفيق حصري المولودة بتاريخ 26/5/1965 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 21/12/2015 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي