المادة 1
مادة 1: رخص للسيد غياث جرجس مقدسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 2025 18/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد غياث جرجس مقدسي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3084/2030 تاريخ 2/12/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في استوكهولم بتاريخ 3/10/2013 تحت رقم 754/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالاحتفاظ بالجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد غياث جرجس مقدسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي