All legislation

مرسوم Decree No. 2131 28/05/2015

تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
2131
Date
28/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1886-1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2131 تاريخ 28/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 8265 تاريخ 5/6/2012 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: القاضي ميشال طرزي - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي مروان كركبي - رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي طنوس مشلب - رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت منتدب رئيساً اول. القاضي عفيف الحكيم - رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان. القاضي محمد وسام المرتضى - رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان يؤمن القاضي محمد وسام المرتضى أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الاعضاء سناً، وفي حال غيابه يؤمن أمانة السر اصغر الاعضاء الحاضرين سناً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي