All legislation

مرسوم Decree No. 2038 18/05/2015

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2038
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2038 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي خليل شاهين المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3169/2030 تاريخ 9/12/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 10/10/2013 تحت رقم 317/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي خليل شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي