إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13346 تاريخ 21/8/2014 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء جمعية أجنبية باسم «الشبكة الاقليمية/ العربية للعمل على الايدز «رانا» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9518/ا ع/ و/ وز تاريخ 10/11/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء جمعية أجنبية باسم «الشبكة الاقليمية/العربية للعمل على الايدز» «رانا». مركزها: سن الفيل - شارع يوسف كرم - بناية ضو - قضاء المتن. غايتها: حددت أهداف الشبكة وغايتها كالآتي: -السعي الى الحد من انتشار الايدز والتقليص من آثاره السلبية على الأفراد والمجتمعات في المنطقة. -تمكين الأعضاء: تمكن شبكة رانا وتعزز قدرة أعضائها عبر تأمين الوسائل والموارد والمهارات اللازمة لهم (التواصل، الإدارة، التخطيط، الرصد والمتابعة) من خلال تنظيم ورش عمل، تسهيل المشاركة في المؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات واطلاع الاعضاء على مصادر التمويل المختلفة مع تخصيص الدعم للفئات الأكثر عرضة. -مركز موارد اقليمي: تعمل شبكة رانا كمرجعية تقنية لأعضائها ولمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على الايدز ضمن المنطقة، كما تؤمن المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والإحصاءات والبيانات من دول المنطقة والموارد /والوسائل الملائمة للقيام بحملات التوعية والمناصرة. -التمثيل والتشبيك: تقوم رانا بتمثيل اعضائها في المحافل الإقليمية والدولية، كما تنظم انشطة للتشبيك وتعمل على ربط أواصل التعاون والشراكة بين مختلف انواع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والجهات الداعمة والممولة من جهة، وأعضاء الشبكة من جهة أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. هيئة إدارة الجمعية: -«جمعية العناية الصحية - لبنان» ممثلة بالسيد: الياس جورج الاعرج «المنظمة الافريقية لمكافحة السيدا - المغرب» ممثلة بالدكتور: عزوز التوسي -«منارة للمساهمة في الحد من السلوكيات غير الصحية - تونس» ممثلة بالسيد: محمد رضا محمود كمون ممثل الجمعية: السيد الياس جورج الاعرج.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي