All legislation

مرسوم Decree No. 2114 27/05/2015

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «سيرافيم غلوبال» Seraphim global}» مركزه: الجديدة - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2114
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1892-1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2114 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 20967 تاريخ 20/12/2013 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «سيرافيم غلوبال» {Seraphim global} مركزه: الجديدة - قضاء المتن،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 253/ا ع/ و/ وز تاريخ 8/3/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «سيرافيم غلوبال» {Seraphim global}. مركزه: الجديدة - العقار رقم 407 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك نبيل طانيوس وطفه - قضاء المتن. غايته: - تقوم شركة سيرافيم غلوبال حصراً بالنشاطات الهادفة للأغراض التعليمية والخيرية وفقاً للمعنى المحدد في الفقرة 501 (ج) (3) من قانون الايرادات الداخلية لعام 1986 (أو أي حكم مشابه لأي قانون ايرادات داخلية في الولايات المتحدة مستقبلي). -ضمن إطار القيود المذكورة، تؤسس شركة سيرافيم غلوبال بهدف التعليم، والشفاء، وتمكين الاشخاص لتحقيق كامل إمكانياتهم، وترويج السلوك الصحي، والإنخراط في الحياة الاجتماعية. تحقيق سيرافيم غلوبال هذه الأهداف من خلال: -تحسين نوعية حياة السكان الأكثر حرماناً وضعفاً من خلال الدعم السريري والنفسي، والتعليم، واستعمال التكنولوجيا الملائمة. -تحسين استعمال التكنولوجيا الحالية عبر تسهيل نقل المهارات. -ترويج استعمال المؤهلات الإدارية والتقنية عبر تطوير المواد التعليمية وتنفيذ برامج تدريب رسمية وغير رسمية. -تعزيز معرفة الجمهور بشأن التحديات الصحية، والحلول، والقضايا الاجتماعية. -تأمين التنمية المسؤولة والمستدامة عبر تسهيل اتخاذ القرارات المتعددة التخصصات والمتعددة المجالات. -توفير القدرة على البناء الى المنظمات غير الحكومية والقائمة على الإيمان الديني لتعزيز مؤهلاتهم على تقديم الخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الى المجتمعات المحرومة. -كسب التأييد على المستويات الإتحادية، والدولية، والمحلية، لتحسين الصحة النفسية والعقلية لدى المواطنين المحتاجين، ولتوفير التمويل الملائم للبرامج لخدمة المحتاجين. -لا يرمي أي جزء مهم من نشاطات سيرافيم غلوبال لاغراض الترويج الإعلامي السياسي أو الديني. لا تشارك سيرافيم غلوبال، أو تدعم مالياً أو تتدخل (بما في ذلك الإعلان أو توزيع المنشورات) في أي حملة سياسية لأي مرشح لمنصب رسمي في الولايات المتحدة أو في أي بلد اجنبي. على الرغم من أي حكم من احكام هذا النظام، لا تنخرط سيرافيم غلوبال، بإستثناء لأغراض لا قيمة لها في أي نشاطات أو تمارس صلاحيات غير مذكورة وواردة في نشاطات وأهداف سيرافيم غلوبال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. هيئة ادارة الفرع في لبنان: وسام توفيق دودار د. نبيل طانيوس وطفه ليلى يوسف تنوري ممثل فرع في لبنان: الدكتور نبيل طانيوس وطفه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي