All legislation

مرسوم Decree No. 2058 21/05/2015

تجديد رخصة للسيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2058
Date
21/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1856-1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2058 تاريخ 21/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة»، المسجل برقم 1129 تاريخ 21/1/2015 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام

2015،

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 6/11/2014 القاضي بإعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شربل الياس داغر صاحب «داغر للتجارة العامة»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبعا - الشارع العام - العقار رقم 793 قسم 4 - ملك انطوان حنا نعمه - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2015، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2015 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي