All legislation

مرسوم Decree No. 2016 18/05/2015

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقتي مزبود ودلهون العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2016
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1857-1859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2016 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 10240 تاريخ 5/6/2003 (تصديق تخطيط طريق في منطقتي مزبود ودلهون العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 6431 تاريخ 1/10/2011 (تصديق تخطيط طريق في منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية مزبود رقم (127/م) تاريخ 30/11/2013،

بناء على قرار بلدية دلهون رقم (25) تاريخ 28/11/2013،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين (P1 -- P2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي دلهون ومزبود العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 10240 تاريخ 5/6/2003 وبالمرسوم رقم 6431 تاريخ 1/10/2011 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي مزبود ودلهون العقاريين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تُسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة في منطقتي مزبود ودلهون العقاريتين التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 10240 تاريخ 5/6/2003 وبالمرسوم رقم 6431 تاريخ 1/10/2011 عن صحائفها وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي مزبود ودلهون العقاريتين (قضاء الشوف - منطقة جبل لبنان).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي