All legislation

مرسوم Decree No. 2064 21/05/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2064
Date
21/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1861-1862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2064 تاريخ 21/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 4.244.000.000/ ل.ل فقط اربعة مليارات ومئتان واربعة واربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ): - الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل - الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية - الوظيفة 4512 - أشغال الطرق - البند 228 - صيانة - الفقرة 3 - صيانة الطرق - النبذة 2 - صيانة طرق رئيسية 814.000.000/ ل.ل لتأهيل وصيانة الطرق في الضنية فقط ثمانماية واربعة عشر مليون ليرة لبنانية. - البند 228 - صيانة - الفقرة 3 - صيانة الطرق - النبذة 4 - صيانة طرق داخلية لتأهيل وصيانة الطرق في عكار 1.271.000.000 /ل.ل. فقط مليار ومائتان وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية. - البند 228 - صيانة - الفقرة 3 - صيانة الطرق - النبذة 9 - صيانة طرق اخرى لتأهيل وصيانة الطرق في الضنية 2.159.000.000 /ل.ل. فقط ملياران ومائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية. - المجموع العام 4.244.000.000 /ل.ل. (فقط اربعة مليارات ومئتان وأربعة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي