All legislation

مرسوم Decree No. 2018 18/05/2015

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بتدعي - دير الاحمر (محافظة بعلبك - الهرمل) باسم «متوسطة سيدة البرج»

Type
مرسوم · Decree
Number
2018
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1862-1863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2018 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات المسجل بالرقم 7585/12 تاريخ 10/10/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة للمرحلة المتوسطة باسم «متوسطة سيدة البرج» على العقار رقم /51/ في منطقة بتدعي العقارية - دير الاحمر (محافظة بعلبك - الهرمل) بملكها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، فتح مدرسة خاصة للمرحلة المتوسطة على العقار رقم /51/ منطقة بتدعي العقارية - دير الاحمر، بملكها نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، باسم «متوسطة سيدة البرج». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي