All legislation

مرسوم Decree No. 2094 27/05/2015

توزيع إعتمادات الإنشاء في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2094
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1901-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2094 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 248.855.000.000،9 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي العشرية وفقا لما يلي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 4512 - اشغال الطرق البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء أبنية النبذة 1 - انشاء ابنية إدارية 280.000.000 ل.ل. النبذة 2 - إنشاء ابنية متخصصة 41.666.000 ل.ل. البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة للانشاءات 68.333.000 ل.ل. النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة 6.666.000 ل.ل. المجموع 396.665.000 ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وتسعون مليونا وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي