إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)،
بناء على المرسوم رقم 2118 تاريخ 10/1/1992 المتضمن الاجازة لجمعية التنشئة والعمل فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي على العقار رقم /3073/ في عنقون (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة الامير الصغير» وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية وثلاثة وتسعين /393/ تلميذاً وتلميذة،
بناء على القرار رقم 1236/م/2014 تاريخ 22/12/2014 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم /183/ في عيتيت (قضاء صور) وتغيير اسمها لتصبح بإسم «مدرسة الصادق الجديدة» وتحديد عدد تلامذتها بألف ومايتين وثمانين /1280/ تلميذاً وتلميذة،
بناء على الاستدعاء رقم 2303/12 تاريخ
4/3/2015 المقدم من جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم الخيرية والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها بعد تنازل جمعية التنشئة والعمل صاحبة الاجازة لمصلحة الجمعية المستدعية بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل في الغبيري تحت الرقم 9829/2014 تاريخ 12/8/2014،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الصادق الجديدة الكائنة على العقار رقم /183/ في عيتيت (قضاء صور) من اسم جمعية التنشئة والعمل الى اسم جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم الخيرية - مركزها عيتيت (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي