المادة 1
مادة 1: يعدل الترخيص لمستشفى السلام القائم على العقار رقم 3673 من منطقة بساتين طرابلس العقارية وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 2063 21/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 57/1 تاريخ 25/4/1991 المتضمن الترخيص للدكتور كبريال جرجي حنا السبع بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 3673 من منطقة بساتين طرابلس العقارية،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 701/1 تاريخ 16/4/1997 المتضمن الترخيص للدكتور كبريال جرجي حنا السبع باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 3673 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (مستشفى السلام)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/8/2008 من ادارة مستشفى السلام في طرابلس والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 12516/1/
2008 تاريخ 29/8/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 425/م 050/2008 تاريخ 9/8/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل الترخيص لمستشفى السلام القائم على العقار رقم 3673 من منطقة بساتين طرابلس العقارية وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 170 سريراً.
مادة 3: على المستشفى صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ المستشفى صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويص في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي