المادة 1
مادة 1: اعفي السيد شربل يوسف خليفة (رقمه المالي 182) من مهامه كمفوض حكومة لدى مجالس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2023 18/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/ تشرين الاول/ 1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات الخمس)،
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
بناء على طلب السيد شربل يوسف خليفة رقم 177/ج.ل.ش. تاريخ 27/4/2015 الذي يطلب فيه اعفاءه من مهامه كمفوض حكومة،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد شربل يوسف خليفة (رقمه المالي 182) من مهامه كمفوض حكومة لدى مجالس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان.
مادة 2: عين السيد انطوان سعيد سعد (رقمه المالي 66/3) مفتش عمل (موظف من الفئة الثالثة) في وزارة العمل مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي