المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2015 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 233 تاريخ 15/2/2012، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 1071 21/05/2015
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار المشترك رقم 233 تاريخ 15/2/2012 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2012،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم 3429/3 تاريخ 23/2/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2015 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 233 تاريخ 15/2/2012، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق