ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للتنشئة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17037 تاريخ 3/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للتنشئة» مركزها: مراح شديد - العقار رقم 268 - وقف مار اسطفان - ملك أبرشية البترون المارونية - قضاء البترون. غايتها: - إنّ «الجمعية الخيرية للتنشئة» هي جمعية خيرية وإجتماعية وثقافية وبيئية، لا تتوخى الربح، وتهدف الى توحيد معلومات ومساعي المنتسبين إليها من أجل: 1 - تحسين الأوضاع الإجتماعية للمحتاجين. 2 - تفعيل دور الثقافة والأنشطة الثقافية على مختلف دور الثقافة. 3 - حماية البيئة والمحافظة عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسطفان فيليب فيليب نادر - ديانا صاموئيل سماره - زياد اميل فاضل - دنيز نعمة شليطا - عصام يوسف يونس - زانه شحاده شحاده جرجس فرح - حليم نعيم نعيم زعني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عصام يوسف يونس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق