All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1065 20/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «تانيت دو بيروت» {TANIT de Beyrouth} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1065
Date
20/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1869-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1065 تاريخ 20/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تانيت دو بيروت» {TANIT de Beyrouth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14984 تاريخ 22/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تانيت دو بيروت» {TANIT de Beyrouth} مركزها: الحازمية - العقار رقم 2259 - القسم رقم 11 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تطوير العلم والفكر والتآخي الإنساني والفلسفي والثقافي. 2 - نشر الفضائل والمثل العليا لخدمة الإنسان والمجتمع. 3 - بناء المجتمع وفقاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقد. 4 - تبادل الآراء والأبحاث في المجالات الفكرية والفلسفية وتطوير ثقافة الحوار البنّاء حولها. 5 - التوعية على حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها تحقيقاً لأهدافها تعتمد الجمعية مختلف الوسائل المتاحة قانوناً وعرفاً، وتتواصل بهذا الصدد مع مختلف شرائح المجتمع عبر المؤسسات والجمعيات العاملة في مجالات مماثلة وتبني علاقات صداقة وتعاون مع جمعيات ومؤسسات مماثلة في العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ايليان ميشال قزي - ريتا روجيه حداد - كارلا كبريال كرم - ندين ربيع صفير - منى ريمون عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى ريمون عقل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق